منتدى المستشار/ أشرف صالح وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونيه وخدمات السفارات ورجال الاعمال
اهلا ومرحبا بمنتديات المستشار / أشرف صالح وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونيه وخدمات رجال الاعمال والسفارات مع اطيب التمنيات بقضاء وقت ممتع ومفيد
للمراسله journlist@hotmail. com فرع مصر-شارع الملك فيصل-الجيزه تليفون 00201229031555 - فرع جده شارع السبعين 00966568486116- وقريبا فرع دبى

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدى المستشار/ أشرف صالح وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونيه وخدمات السفارات ورجال الاعمال
اهلا ومرحبا بمنتديات المستشار / أشرف صالح وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونيه وخدمات رجال الاعمال والسفارات مع اطيب التمنيات بقضاء وقت ممتع ومفيد
للمراسله journlist@hotmail. com فرع مصر-شارع الملك فيصل-الجيزه تليفون 00201229031555 - فرع جده شارع السبعين 00966568486116- وقريبا فرع دبى
منتدى المستشار/ أشرف صالح وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونيه وخدمات السفارات ورجال الاعمال
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

قانون المحاماة بالجماهيرية العربية الليبية

اذهب الى الأسفل

قانون المحاماة بالجماهيرية العربية الليبية  Empty قانون المحاماة بالجماهيرية العربية الليبية

مُساهمة  Admin الجمعة سبتمبر 17, 2010 6:45 am

قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة

السبت 21 تموز (يوليو) 2007
قانون رقم (10) لسنة 1990م بشأن إعادة تنظيم مهنة المحاماة

مؤتمر الشعب العام،،

تنفيذاً لقرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في دور انعقادها العادي الثاني لعام 1399و.ر. الموافق 1989م. التي صاغها الملتقي العام للمؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية والنقابات والاتحادات والروابط المهنية( مؤتمر الشعب العام ) في دور انعقاده العادي السادس عشر في الفترة من 5 إلى 12 من شهر شعبان 1389و.ر. الموافق من 2 إلى 9 من شهر الربيع 1990م.

وبعد الاطلاع على الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير.

وعلى القانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إدارة المحاماة الشعبية.

وعلى القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا.

( صيغ القانون الآتي )

المادة الأولى

يجوز للأفراد مزاولة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات بالشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه وذلك دون الإخلال بأحكام القانون رقم (87) لسنة 1971م. بشأن إدارة القضايا والقانون رقم (4) لسنة 1981م. بشأن إنشاء إدارة المحاماة الشعبية.

المادة الثانية

يتمتع كل شخص بحق الدفاع أمام المحاكم والنيابات بواسطة محام من بين أعضاء إدارة المحاماة الشعبية على الوجه الذي يبينه القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما له أن يختار محامياً خاصاً على نفقته للدفاع عنه أمام المحاكم وكافة الجهات وطبقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بمقتضاه.

المادة الثالثة

لا يجوز الجمع بين عضوية إدارة المحاماة الشعبية وممارسة مهنة المحاماة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات.
المادة الرابعة

للمحامين الذين يزاولون المهنة من خلال مكاتب فردية أو تشاركيات الحق في تقاضي أتعاب من موكيلهم عما يقومون به من أعمال في نطاق المهنة دون استغلال وذلك وفقاً للحدود والأسس والمعايير التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة الخامسة

تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط مزاولة مهنة المحاماة وفقاً لأحكام المادة الأولى، وتحديد جداول المحامين وكيفية قبولهم وشروط قيدهم في تلك الجداول ونقلهم من جدول إلى آخر ورسوم القيد لكل جدول وكيفية تحصيلها، ونص اليمين التي يؤدونها والجهة التي يؤدى أمامها. وتبين اللائحة التنفيذية كذلك حقوق المحامين وواجباتهم وأحكام تأديبهم.
المادة السادسة

تطبق أحكام قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بالعاملين لحساب أنفسهم على المحامين الذين يمارسون المهنة بمقابل وفقاً لأحكام هذا القانون.
المادة السابعة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.
المادة الثامنة

تلغى المادة التاسعة والعشرون من القانون رقم (4) لسنة 81م. المشار إليه، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.

المادة التاسعة

ينشر هذه القانون في الجريدة الرسمية وفي وسائل الإعلام المختلفة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

مؤتمر الشعب العام صدر في 1 صفر 1400و.ر. الموافق: 22 هانيبال 1990م.
Admin
Admin
المدير العام

المدير العام

ذكر
عدد المساهمات : 441
تاريخ التسجيل : 14/09/2010

https://elmostsharasrafsaleh.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى