قانون المحاماة العراقي
منتدى المستشار/ أشرف صالح وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونيه وخدمات السفارات ورجال الاعمال :: منتديات شبكة المحامون العرب :: منتــــــــدى المحاميــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــرب
قانون المحاماة العراقي
رئاسة الجمهورية
بأسم الشعب
استنادا الى احكام المادة (44) من الدستور المؤقت وبناء على ماعرضه وزير العدل وبموافقة مجلس الوزراء
* صدق القانون الاتي:
الباب الاول
في شروط ممارسة المحاماة
المادة الاولى:
يكون الانتماء الى نقابة المحامين اختياريا لمن يريد ممارسة المحاماة وذلك بتسجيل اسمه في جدول المحامين**.
المادة الثانية:
يشترط فيمن يسجل اسمه في جدول المحامين ان يكون:
- اولاً: عراقيا او فلسطينيا مقيما في العراق ومتمتعا بالاهلية المدنية الكاملة.
- ثانياً:
- 1 حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او مايعادلها من احدى الجامعات العراقية.
- 2 او حائزا على الشهادة الجامعية الاولية في القانون او مايعادلها من احدى الجامعات العربية او الاجنبية المعترف بها في العراق بشرط نجاحه في امتحان اضافي في القوانين العراقية يعين مواده ويجريه مجلس نقابة المحامين وللمجلس في هذه الحالة ان يستعين بذوي الاختصاص.
ثالثاً: غير محال على التقاعد بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 المؤرخ في 13/9/1983 الخاص بالقضاة واعضاء الادعاء العام ممن اكملوا السن القانونية للاحالة على التقاعد.***
رابعاً: محمود السيرة حسن السمعة اهلا للاحترام الواجب لمهنة المحاماة.
(*) نشر القانون في جريدة الوقائع العراقية العدد 1213 في 22/12/1965. (**) ألغيت المادة الاولى من القانون وحل محلها اعلاه. وذلك بموجب القانون رقم 101 لسنة 1988 قانون التعديل الرابع عشر المنشور في الوقائع العراقية العدد 3219 في 12/9/1988 وانظر قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 9 والمؤرخ في 3/1/1988 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 3185 في 18/1/ 1988 (***) ألغيت الفقرة(ثالثا) من المادة الثانية واصبحت كما هي اعلاه وذلك بموجب القانون رقم 99 لسنة 1986 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2127 في 8/12/1986. وعدل قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 1021 والمؤرخ في 13/9/1983 والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2959 الصادر بتاريخ 19/9/1983 وذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 145 في 18/6/2001 حيث الغي نص الفقرة (اولا) من قرار مجلس قيادة الثورة المرقم بـ 1021 والمؤرخ في 13/9/1983:
اولا : يتقاضى كل من القاضي وعضو الادعاء العام الذي يحال على التقاعد لاكماله الثالثة والستين من عمره او بسبب المرض او العوق راتبا تقاعديا مقداره مجموع ماكان يتقاضاه شهريا بتاريخ احالته على التقاعد ، ويمنع من ممارسة مهنة المحاماة. نشر القرار في الوقائع العراقية ضمن العدد 3884 الصادر بتاريخ 25/6/2001.
خامساً: غير محكوم عليه بعقوبة في جناية او جنحة مخلة بالشرف مالم تمض مدة سنتين على انهائه العقوبة او اعفائه منها.
سادساً: غير معزول من وظيفته او مهنته او معتزل لها او منقطع الصلة بها لاسباب ماسة بالذمة او الشرف مالم تمض مدة سنتين على ذلك.
سابعاً: غير مصاب بمرض عقلي او نفسي يمنعه من ممارسة المحاماة.
ثامناً: غير محال على التقاعد بموجب قانون صندوق تقاعد المحامين.
تاسعاً: غير محال على التقاعد بسبب استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة او ربح شخصي له او لغيره.
عاشراً: غير محكوم عليه بسبب ارتكابه جريمة الرشوة او الاختلاس او السرقة او معزول من وظيفته بسبب ذلك.
حادي عشر: تطبق الاحكام المنصوص عليها في الفقرتين (تاسعاً و عاشراً ) من هذه المادة على الحالات السابقة لنفاذ هذا القانون.**
المادة الثالثة:
مع عدم الاخلال باحكام الاتفاقات الخاصة المعقودة بين العراق والدول الاخرى:
أ – يحق للمحامي المنتسب لاحدى نقابات المحامين في الاقطار العربية ان يترافع في ((قضايا معينة)) امام محاكم العراق في الدرجة المقابلة لدرجته بعد التثبت من استمراره على ممارسة المحاماة شرط المقابلة بالمثل وموافقة النقيب، و يعفى المحامي المنتسب إلى نقابة المحامين في القطر العربي السوري من شرط المقابلة بالمثل و الموافقة.*** ب- يجوز للمحامي أن يشرك معه في قضية معينة محامياً غير منتسب لأحدى نقابات المحامين في الدول العربية و ذلك بأذن من النقيب و بموافقة وزير العدل بعد التثبت من إستمراره على ممارسة المحاماة في بلده و نوع صلاحيته.
المادة الرابعة:
لايجوز الجمع بين المحاماة وبين مايلي:
اولا: رئاسة السلطة التشريعية
ثانيا: الوزارة
ثالثا: الوظيفة العامة والاستخدام مطلقا في الدوائر الرسمية و شبه الرسمية والمصالح الحكومية براتب او بمكافأة.
رابعا: الاستخدام بأجر لدى الشركات التجارية مطلقا ولدى الشركات المؤسسة بموجب امتياز خاص من الدولة، ويستثنى من ذلك منصب رئيس او عضو مجلس ادارة الشركة او محاميها او مشاورها القانوني ان لم يكن له عمل اخر فيها يتقاضى عنه اجر.
خامسا: ملغاة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969
سادسا: ملغاة بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969
(
*) اصدر مجلس قيادة الثورة القرار المرقم 174 في 28/10/1998 و المنشور في جريدة الوقائع العراقية العدد 3747 الصادر بتاريخ 9/11/1998: منع بموجبه من مزاولة المحاماة كل من كان من منتسبي الدولة إذا طرد أو عزل أو فصل من الخدمة أو صدر بحقه حكم قضائي أكتسب الدرجة القطعية في جريمة مخلة بالشرف و أمهل القرار مدة ثلاثة أشهر لتصفية القضايا الموكلة إليهم، و لا يجوز لهم بعدها مزاولة أي عمل من أعمال المحاماة و يسري القرار على المسجلين في جدول المحاماة عند تاريخ صدوره. (**) أضيفت إلى المادة الثانية الفقرات (تاسعاً، عاشراً، حادي عشر) و ذلك بموجب القانون رقم 12 لسنة 1993 قانون تعديل قانون المحاماة المنشور في الوقائع العراقية العدد 3472 الصادر بتاريخ 11/8/1993. (***) الغيت الفقرة(أ) من المادة الثالثة واصبحت كما هي الان وذلك بموجب القانون رقم 34 لستة 1979 قانون التعديل التاسع والمنشور في الوقائع العراقية العدد 2704 في 2/4/1979.
الباب الثاني
في جدول المحامين
المادة السادسة:
أ ـ يقدم طلب التسجيل بجدول المحامين مع الوثائق المثبتة لتوافر الشروط التي يتطلبها هذا القانون الى نقابة المحامين. ب ـ يقرر مجلس النقابة قبول الطلب او رفضه ، واذا كان القرار بالرفض فيجب بيان اسبابه. ج ـ يجب على مجلس النقابة ان يبت في الطلب قبولا او رفضا خلال خمسة عشر يوما التالية لتسجيله مالم يقرر تأجيل البت فيه لاسباب تستدعي ذلك ويجب ان يشتمل قرار التأجيل على هذه الاسباب. د ـ يبلغ القرار الصادر بقبول الطلب او رفضه للطالب ولرئيس الادعاء العام خلال سبعة ايام من تاريخ صدوره. هـ ـ اذا انقضت مدة خمسة واربعين يوما على تاريخ تسجيل الطلب دون ان يصدر مجلس النقابة قراراً بقبوله أو رفضه أعتبر ذلك قراراً بالقبول.
المادة السابعة:
اذا صدر قرار برفض الطلب بناء على ماجاء في الفقرة الثالثة من المادة الثانية فلا يجوز تجديد الطلب قبل مضي سنة واحدة من التاريخ الذي يصبح فيه القرار نهائيا الا اذا زال سبب الرفض خلالها*
المادة الثامنة:
لايسجل اسم المحامي في جدول المحامين ما لم يدفع للنقابة رسم التسجيل وعلى المحامي ان يؤدي خلال شهر كانون الثاني من كل سنة بدل الاشتراك السنوي للنقابة**
الباب الرابع
في حقوق المحامين وواجباتهم
الفصل الاول
في حقوق المحامين
المادة الثانية والعشرون:
1ـ لايجوز لغير المحامين المسجلين في جدول المحامين ابداء المشورة القانونية او التوكل عن الغير للادعاء بالحقوق والدفاع عنها امام المحاكم العامة والخاصة ودوائر التحقيق والشرطة واللجان التي خصها القانون بالتحقيق او الفصل في منازعات قضائية
2ـ استثناء من احكام الفقرة السابقة يجوز:
اولا: للمتقاضين في دعاوي الاصلاح الزراعي ودعاوى التسوية والدعاوي الصلحية ودعاوى الاحوال الشخصية ان يوكلوا عنهم اقرابائهم من الدرجة الاولى او الثانية في المرافعة ولن ينوب عن غيره بحسب الولاية او الوصاية او القمومة او التولية هذا الحق ايضا. ثانيا: للمحامي المتقاعد ان يمارس المحاماة بالوكالة عن زوجه او اصوله او فروعه فقط.
*ألغيت المادة السابعة واصبحت كما هي اعلاه وذلك بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969. **عدلت المادة الثامنة من القانون وذلك بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 قانون التعديل الاول لقانون المحاماة والمنشور في الوقائع العراقية العدد 1736 في 19/5/1969 .
ثالثا: أ- للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة ان ينيب حسب تقديره من الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها. ب- تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (أ) من هذا البند بأتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ويوزع كامل الاتعاب المحكوم بها على الوجه الآتي: 1 ـ نسبة 60% ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى 2 ـ نسبة 40% اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون. ج ـ يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند*
المادة الرابعة والعشرون: للمحامي ان يسلك الطريقة المشروعة التي يراها مناسبة في الدفاع عن موكله ولا يكون مسؤولا عما يورده في عريضة الدعوى او مرافعاته الشفوية او التحريرية مما يستلزمه حق الدفاع.
المادة الخامسة والعشرون: ملغاة**
المادة السادسة والعشرون:
يجب ان ينال المحامي من المحاكم والدوائر الرسمية وشبه الرسمية والمراجع الاخرى التي يمارس مهنته امامها الرعاية والاهتمام اللائقين بكرامة المحاماة وان تقدم له التسهيلات التي يقتضيها القيام بواجبه ولايجوز ان تهمل طلباته بدون مسوغ قانوني.
المادة السابعة والعشرون:
اولا: على المحاكم والسلطات الرسمية التي تمارس سلطة قضائية او تحقيقية والمجالس والهيئات والمراجع الاخرى التي يمارس المحامي مهنته امامها ان تأذن له بمطالعة اوراق الدعوى او التحقيق والاطلاع على كل ما له صلة به قبل التوكل مالم يؤثر ذلك على سير التحقيق على ان يثبت ذلك كتابة في اوراق الدعوى. ثانيا: يعتبر المكلف بخدمة عامة مخالفا واجبات وظيفته اذا اخل عمدا بحق من حقوق المحامي المنصوص عليها في هذا القانون اثناء ممارسته مهنة المحاماة او اذا منع المحامي من ممارستها، وتطبق بحقت الاحكام الخاصة بمخالفة المكلف بخدمة عامة واجبات وظيفته. ثالثا: تقدم الشكوى عن المخالفة المذكورة في الفقرة السابقة الى مرجعها المختص من قبل نقيب المحامين او من يخوله***
*المادة الثانية و العشرون ألغيت بموجب القانون رقم 71 لسنة 1969 قانون التعديل الأول و تم ألغاء ثالثاً من الفقرة (2) من المادة 22 و حل محلها نص آخر، و ذلك بموجب القانون رقم 19 لسنة 1983 قانون التعديل العاشر و المنشور في الوقائع العراقية العدد 2962 في 10/10/1983 كما ألغي نص ثالثاً من الفقرة (2) و حل محلها نص آخر، ثم ألغي نص البند ثالثاً من الفقرة (2) و حل محلها النص الحالي و ذلك بموجب القانون رقم 15 لسنة 1997 و المنشور في الوقائع العراقية العدد 3680 في 18/7/1997. ** ألغيت المادة الثالثة و العشرون و ذلك بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 709 في 3/6/1979. ***ألغيت المادة السابعة والعشرون وحل محلها اعلاه، وذلك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر المنشور في الوقائع العراقية العدد 3058 في 12/8/1985 . المادة الثامنة والعشرون: لايجوز توقيف المحامي عما ينسب اليه من جرائم القذف والسب والاهانة بسبب اقوال او كتابات صدرت منه اثناء ممارسته المحاماة. ولايجوز ان يشترك القاضي او قضاة المحكمة التي وقع عليها اعتداء من المحامي في نظر الدعوى التي تقام عليه.
المادة التاسعة والعشرون:
يعاقب من يعتدي على محام اثناء تأديته اعمال مهنته او بسبب تأديتها بالعقوبة المقررة لمن يعتدي على موظف عام اثناء تأديته وظيفته او بسبب تأديتها.
المادة الثلاثون:
يجب اخبار النقابة بأي شكوى تقدم ضد محام، وفي غير حالة الجرم المشهود لايجوز استجواب المحامي او التحقيق معه لجريمة منسوبة اليه متعلقة بممارسة مهنته الا بعد اخبار النقابة بذلك. ولنقيب المحامين او من ينوب عنه حضور الاستجواب والتحقيق.
المادة الحادية والثلاثون:
لايجوز حجز وبيع كتب المحامي وموجودات مكتبه الضرورية لممارسة مهنته.
المادة الثانية والثلاثون:
لايجوز تنفيذ القرارات القضائية او الادارية المستهدفة تفتيش مقر نقابة المحامين ودوائرها الا بعد اخبار نقيب المحامين او من ينوب عنه عند غيابه.
الفصل الثاني
في واجبات المحامي
المادة التاسعة والثلاثون:
على المحامي ان يتقيد في سلوكه بمباديء الشرف والاستقامة والنزاهة وان يقوم بواجبات المحاماة المنصوص عليها في هذا القانون وان يلتزم بما تفرضه عليه تقاليد المحاماة وآدابها.
المادة الاربعون:
1ـ يجب ان يكون المحامي ، عدا المحامي المتمرن، في مركز عمله مكتب خاص لاعمال المحاماة. 2 ـ يعتبر مكتب المحامي محلا للتبليغات القانونية. 3ـ يجب على المحامي ان يخطر النقابة بعنوان مكتبه وتغيير محل اقامته والا صح تبليغه بكل مايتعلق بتطبيق احكام هذا القانون في محل اقامته المسجل اصلا في النقابة.
المادة الحادية والاربعون:
يحظر على المحامي:
اولا: اعارة اسمه
ثانيا: شراء كل او بعض الحقوق المتنازع عليها في القضايا التي هو وكيل فيها .
ثالثا: التعامل مع موكله على ان تكون تعابه حصة عينية من الحقوق العينية المتنازع عليها.
رابعا: قبول تظهير السندات لاسمه من اجل الادعاء بها دون وكالة.
المادة الثانية والاربعون:
يحظر على المحامي السعي لاستجلاب الزبائن بوسائل الدعاية او باستخدام الوسطاء ولايجوز له تخصيص حصة من اتعابه لشخص من غير المحامين.
المادة الثالثة والاربعون:
على المحامي ان يدافع عن موكله بكل امانة واخلاص ويكون في حالة تجاوزه حدود الوكالة او خطئه الجسيم.
المادة الرابعة والاربعون:
يحظر على المحامي ان يقبل الوكالة عن خصم موكله اثناء قيام الدعوى التي وكله فيها كما لايجوز له ان يبدي لخصم موكله اي مشورة في الدعوى نفسها او في دعوى اخرى ذات علاقة بها ولو بعد انتهاء وكالته ولايجوز له بصفة عامة ان يمثل مصالح متعارضة ويسري هذا الحظر على كل من يعمل مع المحامي في مكتبه من المحامين بأية صفة كانت.
المادة الخامسة والاربعون:
لايحوز للمحامي الذي يتقاضى اتعاب محاماة سنوية او شهرية عن الدعاوى او الاستشارات ان يقبل اية دعوى او يعطي اية مشورة لخصم موكله خلال مدة وكالته.
المادة السادسة والاربعون:
1ـ لايجوز للمحامي ان يفشي سرا اؤتمن عليه او عرفه عن طريق مهنته ولو بعد انتهاء وكالته الا اذا كان ذلك من شأنه منع ارتكاب جريمة.
2ـ لايجوز للمحامي اداء شهادة ضد موكله في الدعوى التي هو وكيل فيها.
3ـ لايجوز تكليف المحامي باداء شهادة في نزاع وكل او استشير فيها.
المادة السابعة و الأربعون:
2- لا يجوز لمن عرضت عليه دعوى أو أبدى فيها رأياً بصفته قاضياً أو موظفاً أو حكماً أو خبيراً أن يقبل الوكالة في الدعوى نفسها سواء بنفسه أو بواسطة محام يعمل لحسابه.
المادة الثامنة والاربعون:
لايجوز للمحامي ان يقبل الوكالة في دعوى او عمل امام قاض او موظف تربطه به قرابة او مصاهرة حتى الدرجة الرابعة ولو وافق خصم موكله على ذلك.
المادة التاسعة والاربعون:
لايجوز للمحامي ان يتعاون في عمل من اعمال المحاماة مع شخص منع من ممارستها وفق احكام هذا القانون.
المادة الخمسون:
على المحامي ان يسلك تجاه القضاء مسلكا محترما يتفق وكرامة القضاء وان يتجنب كل مايؤخر حسم الدعوى وان يتحاشى كل مايخل بسير العدالة.
المادة الحادية والخمسون:
على المحامي ان يلتزم في معاملة زملائه بما تقضي به قواعد اللياقة وتقاليد المحاماة وآدابها.
الباب السادس
المعونة القضائية
المادة السادسة والستون:
تشكل في مركز كل من محاكم الاستئناف لجنة للمعونة القضائية مؤلفة من ثلاثة محامين يختارهم مجلس النقابة.
المادة السابعة والستون:
تختص اللجنة بمنح المعونة القضائية في الاحوال الآتية:
1ـ اذا كان احد طرفي الدعوى عاجزا عن دفع اتعاب المحاماة.
2ـ اذا لم يجد شخص من يدافع عنه من المحامين.
3ـ اذا طلبت احدى المحاكم تعيين محام عن متهم او حدث لم يختر محاميا للدفاع عنه.
المادة الثامنة والستون:
اذا قبلت اللجنة الطلب المقدم اليها ندبت محاميا للقيام بواجب المعونة القضائية ويراعى دائما ان يكون الندب بالدور من جدول المحامين الممارسين مالم توجد اسباب جدية تستوجب مخالفة ذلك بشرط بيان هذه الاسباب.
المادة التاسعة والستون:
يقوم كتاب ندب المحامي الصادر من لجنة المعونة القضائية مقام الوكالة القانونية ولايخضع لرسم الطابع.
المادة السبعون:
كل محام يرفض دون عذر مقبول تقديم المعونة القضائية التي كلف بها او يهمل القيام بهذا الواجب يعاقب تأديبيا.
المادة الحادية والسبعون:
1ـ يقوم المحامي المنتدب عن المعسر بالدفاع عنه امام القضاء مجانا وله ان يتقاضى من النقابة المصاريف الضرورية التي انفقها في سبيل اداء واجبه.
2ـ على المحكمة التي ترافع المحامي المنتدب امامها ان تحكم له بأتعاب محاماة وللمحامي المنتدب الرجوع بهذه الاتعاب على موكله اذا ثبت يسره ولم يحصل عليها من احدهما جاز له ان يطلب من لجنة المعونة القضائية ان تقدر له اتعاب مؤقتة تصرف له من النقابة على ان يردها اليها اذا استوفى اتعابه من موكله او من خصمه.
الباب السابع
نقابة المحامين
الفصل الاول
الهيئــة العامــة
المادة الرابعة والسبعون:
تتألف نقابة المحامين من جميع المحامين المسجلة اسماؤهم في جداول المحامين وتتمتع بالشخصية المعنوية ويكون مركزها في بغداد ولها حق التملك والتصرف في الحقوق والاموال مطلقا.
المادة الخامسة والسبعون:
تعد نقابة المحامين عضوا في اتحاد المحامين العرب وتعمل بالتعاون مع المحامين في الوطن العربي على رفع مستوى المحاماة تحت شعار الاتحاد وهو الحق والعروبة.
المادة السادسة والسبعون:
تتألف الهيئة العامة لنقابة المحامين من جميع المحامين المسجلين في جدول المحامين عدا المحامين غير الممارسين والمحامين المتقاعدين ويرأس الهيئة العامة نقيب المحامين وعند غيابه وكيل النقابة فاذا غاب الاثنان تكون الرئاسة لاكبر اعضاء مجلس النقابة سنا فاذا غاب اعضاء المجلس جميعا رأس الهيئة اكبر المحامين الحاضرين سنا.
الباب الثامن
في السلطة التأديبية
المادة الثامنة بعد المائة:
كل محام أخر بواجب من واجبات المحاماة أو تصرف تصفا يحط من قدرها أو قام بعمل يمس كرامة المحامين أو خالف حكما من أحكام هذا القانون يحكم تأديبيا.
المادة التاسعة بعد المائة:
العقوبات التأديبية التي يجوز الحكم بها على المحامي هي:
أ– التنبيه: ويكون بكتاب يوجه للمحامي يلفت فيه نظره الى ما وقع منه ويطلب منه عدم تكراره مستقبلا.
ب– المنع من ممارسة المحاماة لمدة لا تزيد عن سنة واحدة أعتبارا من تاريخ تبليغ المحامي بالحكم النهائي الصادر ضده .
ج– رفع الاسم من جدول المحامين ويترتب عليه فصل المحامي من عضوية النقابة وحرمانه من ممارسة المحاماة أعتبارا من تاريخ تبليغه بالحكم النهائي الصادر ضده.
المادة العاشرة بعد المائة:
1– يكون تأديب المحامي من أختصاص مجلس يشكله مجلس النقابة برئاسة رئيس من أعضاء مجلس النقابة وعضوية أثنين من المحامين من غير أعضاء المجلس ممن تتوفر فيهم شروط العضوية فيه يعينهم مجلس النقابة وتكون قراراته قابلة للطعن بها أمام محكمة التمييز*. 2- يعيين مجلس النقابة في بدء كل عام قضائي محامين أصليين وأخرين أحتياطيين لكل مجلس , واذا غابوا جميعا ندب مجلس النقابة غيرهم.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
1- لا يجوز أن ترفع الدعوى التأديبية على المحامي إلا بقرار من مجلس النقابة أو من رئيس الادعاء العام . 2- ملــغاة**.
*الغيت الفقرة (1) من المادة العاشرة بعد المائة وأصبحت كما هي أعلاه وذلك بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر. **الغيت الفقرة (2) من المادة الحادية عشرة بعد المائة بموجب القانون رقم 66 لسنة 1985 قانون التعديل الثاني عشر.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
يتبع المجلس في نظر الدعوى والحكم فيها الاحكام المقررة في قانون أصول المحاكمات الجزائية ما لم يتعارض صراحة أو دلالة مع احكام القانون.
المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
تنظر الدعوى التأديبية في جلسة سرية بعد سماع دفاعي المحامي أو من يوكله للدفاع عنة من المحامين ولخصمه أن يوكل محامياً للدفاع عن حقوقه ويصدر الحكم بالاكثرة ويجب أن يكون سببا وأن تتلى أسبابه مع منطوقه في جلسة سرية.
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:
1- يكون للمجلس ما للمحكمة من الاختصاصات فيما يتعلق بنظام الجلسة وما يقع أمامه من جرائم وكذلك فيما يتعلق بدعوة الشهود وتخلفهم عن الحضور أو أمتناعهم عند أداء الشهادة أو الشهادة زورا. 2- للمجلس أجراء التحقيقات التي يراها لازمة لاظهار الحقيقة.
المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
تبلغ مذكرات الدعوى وألاوراق القضائية والاحكام بواسطة أحد مستخدمي النقابة وفق الطرق المقررة قانونا.
المادة السادسة عشرة بعد المائة:
للمجلس أن ينظر الدعوى ويحكم فيها ولو غاب طرفاها أو أحدهما , وليس للمحكوم عليه غيابيا حق الاعتراض على الحكم الغيابي.
المادة السابعة عشرة بعد المائة:
يجوز رد أعضاء المجلس أذا قام سبب من أسباب رد القضاة المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية وينظر المجلس نفسع في طلب الرد ويفصل فيه على وجه السرعة وفقا لما هو مقرر في القانون المذكور.
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:
يعلن الحكم الصادر بالمنع من ممارسة المحاماة مؤقتا أو برفع الاسم من جدول المحامين بعد أن أصبح قطعيا في مقر النقابة وغرف المحامين وترسل صورة منه الى وزارة العدل ومحكمة التمييز والمحاكم والمراجع الاخرى كما يجب نشره في الصحف المحلية.
المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
تسجل في سجل خاص الاحكام النهائية الصادرة من مجلس التأديب وتحفظ صورة منها في أضبارة المحامي المحكوم عليه.
المادة العشرون بعد المائة:
لا تحسب مدة عقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة مدة مقضية فيها , واذا زاول المحامي المحاماة في فترة المنع عوقب تأديبيا برفع أسمه من جدول المحامين.
المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
لمن حكم عليه بعقوبة رفع ألاسم من جدول المحامين أن يطلب أعادة تسجيل أسمه بعد أنقضاء ثلاث سنوات على ألاقل من التاريخ الذي الذي يصبح فيه الحكم قطعيا . ولمجلس النقابة قبول الطلب أذا رأى أن المدة التي أنقضت بعد صدور هذا الحكم كافية لاصلاح شأن المحامي المحكوم عليه ويجوز للمحامي في حالة رفض الطلب تجديده بعد مضي سنتين.
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:
على كل محكمة جزاء تصدر حكما بالعقوبة على محام أن ترسل نسخة الحكم الى نقابة المحامين ووزير العدل.
القوانين المعدلة للقانون
1. رقم 71 لسنة 1969 الوقائع العراقية العدد 1722 في 19/5/1969. 2. رقم 174 لسنة 1970 الوقائع العراقية العدد 1915 في 3/9/1970. 3. رقم 59 لسنة 1971 الوقائع العراقية العدد 1987 في 14/4/1971. 4. رقم 2 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2971 في 5/1/1972. 5. رقم 83 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2160 في 5/7/1972. 6. رقم 90 لسنة 1972 الوقائع العراقية العدد 2166 في 25/7/1972. 7. رقم 124 لسنة 1974 الوقائع العراقية العدد 2404 في 9/10/1974. 8. رقم 2 لسنة 1976 الوقائع العراقية العدد 2510 في 19/1/1976. 9. رقم 34 لسنة 1979 الوقائع العراقية العدد 2704 في 3/4/1979. 10. رقم 89 لسنة 1982 الوقائع العراقية العدد 2962 في 10/10/1982. 11. رقم 29 لسنة 1985 الوقائع العراقية العدد 3049 في 20/6/1982. 12. رقم 66 لسنة 1985 الوقائع العراقية العدد 3058 في 12/8/1985. 13. رقم 69 لسنة 1986 الوقائع العراقية العدد 3127 في 8/12/1986. 14. رقم 101 لسنة 1988 الوقائع العراقية العدد 3319 في 12/9/1988. 15. رقم 12 لسنة 1992 الوقائع العراقية العدد 3472 في 23/8/1993. 16. رقم 15 لسنة 1997 الوقائع العراقية العدد 3680 في 28/7/1997.
قرار رقم 1388 استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من المادة الثانية والاربعين من الدستور المؤقت, قرر مجلس قيادة الثورة بجلسته المنعقدة بتاريخ 30/8/ 1980 ما يلي:- 1. تبدأ السنة المالية لجميع النقابات والجمعيات والمنظمات الجماهيرية والشعبية في القطر بتاريخ 1 كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول من كل عام . 2. تعدل مواعيد اجتماعات الهيئات العامة للجهات المشار اليها في الفقرة ( أ ) من هذا القرار بما ينسجم والتحديد الوارد فيها , على أن لا تعقد الاجتماعات قبل اليوم الاول من آذار من كل سنة. 3. لا يعمل بأي نص قانوني يتعارض مع احكام هذا القرار. 4. ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وتتولى الجهات المختصة تنفيذه . صدام حسين
نشر القرار 1388 في الوقائع العراقية العدد 2795 في 22/9/1980 . وعدل نص البند ( 2 ) منه بموجب قرار مجلس قيادة الثورة المرقم 339 في 10/2/1983 المنشور في الوقائغ العراقية بالعـــدد 2988 في 9/4/1984 .
» قانون المحاماة اللبنانى
» قانون المحاماة السوري
» قانون المحاماة الفلسطيني
» قانون المحاماة الجزائري
منتدى المستشار/ أشرف صالح وشركاه للمحاماه والاستشارات القانونيه وخدمات السفارات ورجال الاعمال :: منتديات شبكة المحامون العرب :: منتــــــــدى المحاميــــــــــن العـــــــــــــــــــــــــــرب